تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي
191
أجود التقريرات
تقدم العلم على الانبعاث وتقدم البعث عليه وقد عرفت ان اللازم هو الأول دون الثاني هذا في العلم بالحكم واما العلم بالموضوع وهو العلم بالفجر في المثال فلا يعتبر تقدمه على الموضوع زمانا كما هو ظاهر ثم إن مقتضى القاعدة هل هو وجوب الاتيان بالموقت في خارج وقته إذا فات في الوقت اختيارا أو لعذر أو انه يسقط بخروج الوقت فيه أقوال ثالثها التفصيل بين كون القرينة متصلة أو منفصلة فيلتزم بالسقوط في الأول دون الثاني ( 1 ) ( والحق هو ) السقوط مطلقا اما في القرينة المتصلة فظاهر واما في المنفصلة فلان القائل بعدم سقوط بدعوى ان التقييد بالمنفصل لا يفيد الا كون المقيد مطلوبا على نحو التعدد في المطلوب فإذا سقط أحدهما بقي الآخر على حاله ان ادعى ان ذلك هو مقتضى القاعدة في تمام التقييدات سواء كان القيد زمانا أم زمانيا فهو سد لباب حمل المطلق على المقيد ولا يمكن الالتزام به وان ادعى اختصاص ذلك بخصوص الزمان دون الزماني فهي دعوى بلا بينة وبرهان مع وحدة الملاك في كلا المقامين وهو ظهور القيد في الركنية وتضييق دائرة المطلوب الأول نعم إذا قام على وجوب القضاء في خارج الوقت ( فيقع الكلام ) في أن ذلك الدليل هل يكون كاشفا عن بقاء الأمر الأول لكونه من باب التعدد في المطلوب أو لكون القيد ركنا في حال الاختيار فقط أولا يكون الدليل كاشفا عن شئ من الامرين بل يكون الامر بالقضاء أمرا جديدا حادثا بفوت الواجب الأول " والفرق " بين الوجهين الأولين ان الملاك في تعدد المطلوب هو كون ذات الفعل مطلوبا في عرض طلب القيد بطلب مستقل بحيث يكون هناك طلبان في عرض واحد بخلاف كون
--> 1 - وهناك تفصيل آخر ذكره صاحب الكفاية قدس سره هو متين وحاصله ان التقيد إذا كان لأجل القرينة المتصلة أو لأجل القرينة المنفصلة فيما كان لها اطلاق لحالتي الاختيار والاضطرار فلا محالة يسقط الامر بخروج الوقت إذ لا معنى للامر بالمقيد بعده مع عدم التمكن من امتثاله واما إذا لم يكن لها اطلاق وكان القدر المتيقن هو التقيد بالوقت مع التمكن وفى حال الاختيار وكان لدليل الواجب اطلاق بالقياس إلى الاتيان به في الوقت وفى خارجة فبعد خروج الوقت يؤخذ باطلاق دليل الواجب لفرض عدم المعارض له في هذا الحال ويثبت الوجوب في خارج الوقت أيضا وهذا التفصيل يجرى في مطلق موارد ثبوت التقييد بالقرينة المنفصلة من دون فرق بين كون القيد زمانا وكونه زمانيا